5-ما الدليل على أن القارئ إذا سجد وجب على السامع السجود؟ قول من قال من السلف: أنت إمامنا. وفعل عمر لما سجد على المنبر فسجدوا كلهم. ويجدر ذكر أنه لا يجوز للمأموم التأخر أو التقدم عن الإمام إذا سجد للتلاوة؛ لأنه مقتدي به، أما التأخر والتقدم فجائزان في غير الصلاة [ما الدليل على جواز ذلك طالما أن القارئ إمام للسامع] .