30:51: وأعلم أنه يشترط .. الشيخ: ولكن قد ذكرنا لكم أن العلماء قالوا: أن أبعاض الشيء لا يأخذ حكم الشيء كسجودتي التلاوة أو الشكر هما أبعاض من الصلاة ولكنها لا يأخذان حكم الصلاة. وإنما تأخذ حكمها (شروطها من الطهارة من الحدثين واستقبال القبلة) كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كصلاة الجنازة وصلاة الآيات (الكسوف والكسوف) الخ. أما سجدتي الآيات الشكر والتلاوة فالراجح عدم اشتراط ذلك فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر يقرأان القرآن في محافل عامة ويسجد الناس معهما وكان أكثرهم غير متوضئ، بل والكافر من الإنس والجن كما في حديث ابن عباس في آية النجم ، كما ثبت عند البخاري معلقًا عن ابن عمر أنه كان يجوز للمُحْدِثِ أن يسجد. أما ما قرره النووي فهو مذهبه (الشافعية) . والشعبي كان يقول بعدم السجود فكان لا يعتبرها من الصلاة فانفرد بهذا عن سائر الفقهاء. لو أن المرأة سجدت وهي تقرأ آية سجدة وكان زوجها او ابنها يسمعها فهي تكون إمامًا لهما لأنها ليست صلاة على الراجح. أما النخعي فكان يتيمم ثم يسجد .