الصفحة 591 من 1625

النووي: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.. الخ الشيخ: الالف واللام في (الصلاة) هي للاستغراق أي كل انواع الصلوات: الفريضة والنافلة. وأكد - صلى الله عليه وسلم - على السكينة وعدم حفز النفس بقوله: (فأتوها وأنتم تمشون) وبقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ثم أكد بقوله: ( إِذَا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) .

49:32:والمراد بقول الله -تَعَالَى- .. الخ الشيخ: [سبق بيان معنى السعي في الحديث وفي الآية] .

50:35: وهذا معنى الرواية الثانية .. الخ الشيخ: يريد أَنْ معنى السعي في الآية هو الذهاب وليس الركض وأن لا يتوهمن متوهم أَنَّ معنى (فاسعوا إلى ذكر الله ) يخالف ما في هذا الحديث ، ويريد أنه لا داعي للعجلة لأن من يقصد الصلاة فهو فيها حتى وإن لم يصل بعد المسجد فلا داعي للعجلة فهي تؤدي إلى حفز النفس الذي يزيل الخشوع عن المصلي ولا يدري ما صلى وما قال. كما أنه قد يفوت على المصلي الاذكار التي تقال في أثناء المشي للمسجد ويؤدي إلى نقصان عدد الخطى في المشي للمسجد. حتى وإن لم يدرك شَيْئًَا من الصلاة فله الأجر لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داود: إِذَا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد إلا كتب الله له حسنة ولم يحط رجله اليسرى إلا حط الله عنه خطيئة فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر الله له ذنبه، فإن أتى وقد صلوا بعضًا وبقي بعضٌ فصلى ما أدرك وأتم ما بقي، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة (أي وحده من غير تعود ولا تعمد) كان كذلك. وهذا من أقوى الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية طالما أَنَّ الأجر ثابت فلما تصلي الجماعة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت