الصفحة 592 من 1625

54:38: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أقيمت الصلاة .. الخ الشيخ: فلا يَظُنَّنَ ظانٌ: أنك وأنت تسمع الاقامة ممنوع من السعي ، فإن لم تسمع الاقامة فالسعي والركض وشد النفس في حقك مشروع. أي لا يتوهمن متوهم أَنَّ النهي مرتبط في حق من يسمع الاقامة فقط. تصحيح (فقيل: الاقامة أولى) لتصبح: (فَقَبْلَ الاقامة أولى) .

55:50: وأكد ذلك ببيان العلة .. الخ الشيخ: [سبق بيانه] .

56:54: وقوله (ما فاتكم) .. الخ الشيخ: وهذا الذي علقه البخاري عن ابن سيرين.

57:10: وقوله: (ومافاتكم فأتموا) .. الخ الشيخ: قول الشافعي وهو قول عند أحمد ومالك وجماهير الصحابة ومن بعدهم وهو أَنَّ ما يصليه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يصليه لوحده بعد سلام الامام هو آخرها. وقد أخرج البيهقي (57:58) في السنن الكبرى عن علي قوله: ما أدركت فهو أول صلاتك. أي: من فاتته ركعتان، فصلى مع الإمام آخر ركعتان جعلهما أول ركعتين، وجعل ما فاته آخر ركعتين. والنظر يقتضي هذا؛ إذ أنه قبل السلام لا بد من التشهد والصلاة الابراهيمية والاستعاذة من أربع وقبلها تكبيرة الاحرام، فلا يقال أَنَّ تكبيرة الاحرام يؤتى بها فيما بعد. ومن ههنا وحتى يبرأ الحنفية عن أنفسهم هذه المؤاخذة فعندهم تكبيرة الاحرام من شروط الصلاة وليس من أركانها. والا لو لم يكن ما أدركته هو أول صلاتي لكان واجبًا أَنْ آتي بتكبيرة الاحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة. وسيأتينا بيانه في أول درسنا القادم.

الأسئلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت