الصفحة 637 من 1625

4-هل يقاس العطاس على البصاق جهلة القبلة؟ لا؛ فالعطاس من الرحمن والتثاوب من الشيطان [1] كما ثبت بحديث ضعيف عند الترمذي.

5-هل يجوز لمن يسافر بالطائرة من أمريكا إلى الأردن أَنْ يقدر للصلوات أوقاتها؟ نعم؛ كما ثبت من حديث الدجال أَنْ بعض أيامه كسنة أو كشهر، فيقدرمثلا كم ساعة ما بين الظهر والمغرب فيجمع خلال هذا الوقت الظهر والعصر وكذا بالنسبة للمغرب إلى الفجر فيجمع بين المغرب والعشاء.

6-هل يرد الحديث المرسل على الاطلاق وما هو الظابط في قبوله؟ كلما تقدمت في الزمن قويت حجتك أعني بالنسبة للأئمة الأربعة فأقدمهم ابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد ، أما ابو حنيفة فيرى حجية المرسل باطلاق ومالك يرى حجيته إِنْ وافق عمل أهل المدينة ، والشافعي يرى حجية المرسل بشروط وقد فصلها في الرسالة ، وأحمد فيرى ضعفه. والصواب أَنَّ المرسل ضعيف وضعفه يسير يقبل الجبر.

7-امرأة تقضي ما عليها من رمضان فهل يجوز للزوج أَنْ يستمتع بها ؟ اتركها حتى تتم صيامها ففي صيام الفريضة لا يُستأذن الزوج بخلاف صيام النافلة فإنه يستأذن إِنْ كان الزوج شاهدًا [2] أما إِنْ كان غائبًا فلا. ويجوز الاستمتاع من غير ايلاج إِنْ غلب عليه أنه يملك اربه كما قالت عائشة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

(1) أخرجه البخاري والترمذي وابو داود كلهم في كتاب الأدب وغيرهم واللفظ للبخاري: أَنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إِنَّ الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فَإِذَا عطس فحمد الله فحقٌّ على كل مسلم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فَإِذَا قال ها ضحك منه الشيطان. ولم يرد أمر بالتحول الى أي جهة.

(2) وإن صامت دون أَنْ تستأذنه فلا بأس طالما هي مستعدة للافطار إِنْ هو دعاها للفراش لأن الصائم صيام تطوع هو أمير نفسه إِنْ شاء صام وإن شاء أفطر كما قال - صلى الله عليه وسلم - . 1:08:57

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت