الصفحة 670 من 1625

أما أحمد والشافعي فقد وقع في مذهبهما خلاف: ففي الجمعة هما كمالك وما عدا ذلك فهم مختلفون إلا أَنْ الغالب في فروع المذهبين أنهم يوافقون مذهب الحنفية.

19:31: قال أصحابنا .. الخ الشيخ: هذا هو الادراك الحكمي؛ فلو أَنَّ فتىً وهو في الحج محرم احتلم فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟ لا؛ بخلاف لو أنه احتلم قبل الاحرام. وقد حصل مثل هذا مع التاج الدين السبكي عندما كان صبيًا فحج مع والده وقبل أَنْ يبلغوا الميقات تعب والده فباتوا ليلتهم في المكان فأفاق وقد احتلم فحمد الله على ذلك.

21:21: وذلك في الصبي يبلغ .. الخ الشيخ:... فالشافعية في هذا الفرع شابهوا أبا حنيفة ولم يشابهوا مالكًا وحجتهم: (من أدرك من العصر سجدة) ؛ والراوي قال بعد السجدة: (والسجدة إنما هي: الركعة) ، وكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قوله: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعده. لذا أخطأ من سجد سجدتين بعد أَنْ يصلي الوتر مستندًا إلى حديث صحيح وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد سجدتين بعد الوتر. إذن؛ مذهب أبي حنيفة مرجوح وليس براجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت