27:09: وأجابو عن الحديث .. الخ الشيخ: إيش يعني: خرج على الغالب؟ أي لا يريد الشرع أَنْ يعلق الحكم به وإنما الغالب أَنَّ الذي يصليه الذي يدرك الركعة والأمر ليس كذلك فهذا قيد تشريعي وهو (من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) فلا يقال أنه خرج مخرج الغالب، فهو الآن أراد أَنْ يستدل بمذهب أبي حنيفة أو أراد أَنْ يستدل بالتكبير وأراد أَنْ يقول ههنا أَنَّ (من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ) خرج مخرج الغالب ولكنه في غير هذا الموطن لا يجعله كذلك، فهذا تحَكُّم والتحكم هو القول بالتشهي فلا يجعل القول مضطردًا وهو أمر عند الأصوليين غير مقبول. إذن؛ الذي لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة إعمالًا بالمفهوم.
28:40: فإن غالب ما يمكن .. الخ الشيخ: إذن؛ لا يشترط الطهارة. فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ولو لم يكن متطهرًا فيجب عليه التطهر وأداء الصلاة .
29:03: المسألة الثانية .. الخ الشيخ: فالصحيح أَنَّ من أدرك ركعة وقام من السجدة الثانية ثم دخل وقت الصلاة التي بعدها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاءً، ولو قلنا أنه أداها قضاء لخالفنا الحديث ، والبعض يُفَصِّلُ بين الركعة أو الركعات التي صلاه في آخر الوقت فيعتبرها اداءً وما أداها بعد الوقت فيعتبرها قضاءً إلا أَنَّ هذا التفصيل غير صحيح، لكن إِنْ أعتبرناه على التنزل والاشتراط فلهذا الاعتبار ثمار.