31:18: وقال بعض اصحابنا .. الخ الشيخ: لو قلنا على التنزل والاشتراط أَنَّ الذي أدركه في الوقت أداء والذي لم يدركه قضاء؛ فلو أَنْ مسافرًا أدرك ركعة في الوقت فهي أداء وما تبقى قضاء ، وإن قلنا أنه أداها كلها أداءً فيأتي بركعة واحدة؛ فمن أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن قلنا أَنَّ المتبقية قضاءً فإنه يأتي بثلاث ركعات. وهنا بدأ يفرع والتفريع في مسألة المسافر كثيرٌ: لو أَنَّ مسافرًا تذكر أَنَّ صلاةً في الحضر فاتته؛ كأن يتذكر ذلك وقت المغرب -اما لو كان في وقت العصر والصلاة التي فاتته هي الظهر لجاز له أَنْ يجمع بينهما- وقد سافر بعد العصر فإنه يقضي العصر أربعًا، فالعبرة بالحال القديم وليس الجديد، كمن يعطي زكاة ماله لفقير وبعد مدة أصبح غنيًا فإن العبرة بما كان عليه عند اخراج الزكاة. أما لو أَنَّ المسافر أصبح مقيمًا وتذكر أنه فاتته صلاة في السفر ففيها خلاف والراجح أنه يصليها كما كانت في ذمته في السفر.
35:40: وإن قلنا كلها قضاء .. الخ الشيخ: ... فمن يتذكر الظهر قبيل العصر بمقدار ركعة فعليه أَنْ يقصر الظهر بل إِنْ فَاتَتْهُ فائتَةُ السفر في السفر فالواجب عليه أَنْ يصلي ركعتين فقط كالمسافر الذي يتذكر الظهر بعد العصر.
37:13: هذا كله إِذَا .. الخ الشيخ: والأداء والقضاء ههنا يترتب عليه الإثم من عدمه، فهذه هي الثمرة.
37:53: واتفقوا على أنه .. الخ الشيخ: حتى مع قولنا أنها اداء إلا أَنَّ تأخير الصلاة لغروب الشمس او طلوعها فهو أمر فيه مخالفة. وفي قوله: ( من أدرك من العصر سجدة قبل..الخ دلالة على أَنْ الفريضة تصلى في كل وقت وفي كل حين) ؛ صحيح ولكن مع ترتب الإثم إِنْ تَقَصَّدَ ذلك. فالمنهي عنه شرعًا لا يُعامل معاملة المعدوم [1] عنه حسًا.
(1) أستبدلها الشيخ بكلمة (المنهي) عندما كرر الجملة مرة أخرى، والصحيح ما أثبتناه من كلامه.