الصفحة 749 من 1625

1-ما قولكم في قول: أَنَّ الاصل في الأشياء الاباحة، وعليه يجوز للعروس لبس الفستان الأبيض وأن تكشف ظهرها وصدرها ؟ من قال بذلك فأنه يريد التبرج، والبعض يستدل بحديث: ( إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى اجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) فنقول له: وفي رواية: ( وإلى أعمالكم) ؛ واللبس عمل، والله ينظر إليه، فينبغي ان يكون مضبوطا بالشرع؛ لذا أي عمل له صلة بعقيدة غير المسلمين لا يجوز التشبه به، ولبس الثوب الابيض مع الالكليل هو من مراسم دين النصارى، وكشف الظهر والصدر هي من عورة المرأة على النساء جميعًا فكيف إِن دخل الرجال. ويقول السائل: وما حكم ما يفعله النَّاس من اطلاق الزوامير والألعاب النارية ؟ الزامور عند العلماء هو من الموسيقى المحرمة إذ به ايقاعات موسيقية . اما الالعاب النارية فهي تلحق الحذف وهو رمي الحصا على الآخرين وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - بعلة أنه لا ينكى عدوا ولكنه يفقؤ العين ويكسر السن فما بالكم بالرصاص فهو من باب أولى . وقد رأى عُمَر بن الخطاب احد ابنائه يحذف فنهاه وأخبره حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابنه: وإن ، فغضب عُمَر وقال: أقول لك قال - صلى الله عليه وسلم - وتقول لي وإن ، والله لا أكلمك بعد اليوم.

2-رجل يصلي بزوجته قيام الليل فهل لها أَن ترده ؟ لا أرى في ذلك حرجًا .

3-ما هي أفضل طبعة لصحيفة همامبن المنبه؟ طبعة مكتبة فوز بن عبد المطلب في مجلدة كبيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت