الصفحة 779 من 1625

واخرجه ايضا برقم 814 في كتاب الصلاة باب عقد الثياب وشدها ومن ضمّ اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته، وقال: حدثنا محمد بن كثير: اخبرنا سفيان به. ففي هذا الاسناد اصبح البخاري كأنه شيخ لمسلم؛ لأنه يصل لسفيان بواسطة واحدة: كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا . (19:00) . واخرجه نفسه برقم 1215، والبخاري قلما يكرر إلا لفائدة زائدة ولو غيَّر شيخه وهو يتقصد ذلك. فهنا أتى بنفس الاسناد وبنفس اللفظ وهو قلما يفعل ذلك ، وقد أتى بنفس اللفظ في موطن ثالث وذكره في كتاب العمل في الصلاة - طالب علم الحديث يجب ان يعرف ابواب الكتب في البخاري ومسلم والاربعة وهي موجودة في أوائل كتاب مفتاح كنوز السنة مرقمة ومذكورة سردًا - باب: اذا قيل للمصلي: تقدم او انتظر فانتظر فلا بأس.قائل: (أيتها النساء! لا ترفعن..) هو من وكله النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيأتينا. فقبْل الصلاة يجوز مخاطبة المصلين. فالبخاري جعل الباب: اذا قيل للمصلي.. وذكر الحديث. البخاري يشير في تبويبه في باب عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه الى ان النهي الوارد عن كف الثوب في الصلاة محمول في حال غير الاضطرار فاذا اضطر لذاك كفه وهو في الصلاة . وهذا من مخصصات عموم ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال - صلى الله عليه وسلم -: أمرت ان اسجد على سبعة، لا أكف شعرا ولا ثوبا. والعجيب ان البخاري في هذا الموطن ذكره خلال ابواب في السجود فسبقه مثلا باب السجود على الانف والسجود في الطين والسجود على الأنف وتبعه باب عقد الثياب وشدهما.. وتبعه باب لا يكف شعرا، وباب لا يكف شعره في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت