الصفحة 811 من 1625

لو أن المراة- الآن- صلَّت في مكان خاص بها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فهل يجوز لها أن تبقى للأذكار أم عليها الخروج فور التسليم؟ لا بأس ببقائها؛ لما ثبت عند البخاري أن الزهري قال على أثر اللفظ الأخير: نرى-والله اعلم- أن ذلك لكي تنصرف النساء قبل أن يدركن الرجال أو يدركهن الرجال، فاذا لم يدركن الرجال ولم يدركهن الرجال ولم تقع الرؤية بينهم فلهن البقاء يشهدن الخير ويسبحن والحمد لله. فبعد التسليم ينصرف الإمام ويتوجه الى الناس عن اليمين أو اليسار أو يستقبلهم وفي اسقباله للناس إذنٌ لمن خلفه بالقيام والانصراف، وقبل ذلك يمكثون حتى تتمكن النساء من الخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت