الصفحة 893 من 1625

52:15: وقد طول في وقت وخفف في.. الخ. الشيخ: قوله: (قيل: هي للتضعيف والتمريض) نعم؛ من قرأ أم الكتاب صحت صلاته ، أما صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - فلا، والحديث في تطويل الصلاة أو قصرها، فمن طول هذا التطويل الثابت عن صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - أصاب السنة، ومن زاد عنه فقد تعدى وخالف السنة. فالسنة قدر ثلاثين آية في الأولتين من صلاة الظهر و 15 آية في الأخريين، أما في العصر ففي الأولتين قدر 15 اية وفي الأخرتين النصف من ذلك.

53:00 وعلىالجملة ..الخ. الشيخ: فالسنة التخفيف في تمام، وأما التخفيف لعارض فله حكمه. فقد يصلي البعض وهو جائع، وقد ذكر الامام أحمد أن الصلاة في مسجد السوق ليس كالصلاة في الحي، فمسجد السوق لا يحتمل كما يحتمله مسجد الحي، ولكن يبقى تخفيف في تمام على كل حال كما قال أنس.

54:20: وإنما طول في بعض الأوقات لتحقق..الخ. الشيخ: هي وصف ظاهر منضبط ، المشقة ليست علة لانها منضبطة وغير ظاهرة فهي خفية فالشاب القاسي القلب يقول انها طويلة لا تحتمل، والعلة هنا ليست بالمعنى الاصولي المحض وانما هي بمعنى الحكمة، والتجوز حاصل في كلام العلماء والشراح فيطلقون العلة والحكمة والعكس والخلاف بينهم ان تقوم الحكمة مكان العلة ؟ فالحكمة غير ظاهرة ولا منضبطة فلا يعلق الشرع الاحكام وجودا ولا عدما الا على وصف ظاهر منضبط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت