الصفحة 907 من 1625

45:03: ومن قال بقراءة السورة في الأخريين ..الخ. الشيخ: أصحابنا أي: الشافعية، لكن ما هو الراجح؟ روايات الباب: حديث ابي قتادة ( .. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح) في قوله ( كذلك في الصبح) اشارة الى أن الثالثة والرابعة لا تقصر الرابعة على الثالثة . الرواية التي بعدها ( .. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب) ؛ والأخرتين هما الثالثة والرابعة فكيف يقصر احداهن [وليس فيهن إِلاَّ الفاتحة] . و كذلك تخصيص الأول بالتطويل بسبب دعاء الإستفتاح والتعوذ وما شابه دليل مع أن الثالثة والرابعة سيان حيث لا توجد مثل هذه الأمور فيهما. و كذلك ذكر تطويل الأولى وتقصير الثانية من الظهر ثم السكوت عما سواهما هو دليل على أن ما عداهما سيان . فلا دليل يخصص بتقصير الرابعة على الثالثة فنبقي على الأصل وهو أنهما سيان .. . قوله ( اختلف أصحابنا ) ؛ يحتمل أن منهم من قال: يطول، أو منهم من قال: يقصير، ويحتمل قول بعضهم: تطويل الرابعة على الثالثة إذَا قرأنا شيئًا من القرآن، وإن لم نقرأ فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت