الصفحة 959 من 1625

12:15: واستدل اصحابنا وغيرهم بهذا الحديث .. الخ. الشيخ: وكذلك يستدل بهذا الحديث على أن نية الإمام سواء ينوي الإمام أنه إمام أو أن ينوي المأموم أنه المأموم في صلاة ليست بواجبة، فيجوز أن يتحول من لم يدخل في الصلاة بعد إمامًا ولو قطع الإمام نيته في الإمامة كما فعل أبو بكر لما تقهقر فلا حرج ولو انقلب المأموم فاصبح منفردا فلا حرج. وقد بوب الشافعي في الأم: اختلاف نيه الإمام والمأموم، وأورد بسنده الى جابر بهذه القصة. وأوردها من أكثر من طريق وفي الطريق الأخير عن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف الى قومه فيصليها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة. ثم أورد حديث جابر: ثم يرجع الى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة، ثم أورد من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل وصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم سلم . وهذه صور من صور السبع او الثمان مشروعة في صلاة الخوف ذكرناها مرّة ونعيدها في بابها ان شاء الله تعالى. وهذه صورة من صور صلاة الخوف وغيرها تسعف بأن الإمام يصلي مرتين، الأولى فريضة له ولغيره والثانية نافلة له وفريضة لغيره. فحدث اختلاف في نية الإمام عن المأمونين واسند الى عطاء أنه قال: إن أدركت العصر بعد ذلك ولم تصلي الظهر فاجعل مع الذي أدركت مع الإمام الظهر وصلي العصر بعد ذلك. ثم اسند لعطاء أنه كان تفوته العتمة فيأتي الناس قيام رمضان فيصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين وانه رآه يفعل ذلك (ابن جريج يرى عطاء ) . ثم أوردعن عطاء أن من نسي العصر وأدرك المغرب فليجعلها العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت