ولو كان القياس لا يقبل على الاطلاق لوقفنا عند حالات السهو الثابتة فقط ولما استطعنا الزيادة عليها، ونيه كلٌ مصل بنية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمّ، ألا ترى الإمام يكون مسافرًا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته ( لو صلى مقيم خلف مسافر لأتم المقيم، ولكن إن صلى المسافر خلف المقيم أتم المسافر؛ لأنه ثبت في مسند أحمد أن ابن عباس سئل عن اتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم- وقول الصحابي ذلك لها حكم الرفع الى النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وفرضه اربع، أولا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته، أولا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى الذي خلفه أن يصلي نافلة أو نذرًا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه، أو لا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلي بصلاته فتجزيه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة، أولا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته، واذا لم تفسد صلاة المأموم لفساد صلاه الإمام كان نيه الإمام إذا خالفت منه المأموم اولى ان لا تفسد عليه وان فيما وصفت من ثبوت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفاية من كل ما ذكرته. أهـ
21:32: وفي هذه المسألة ثلاث أوجه لاصحابنا...الشيخ: القول هو: ما نسب للامام من اقوال، أما الرواية فهي: ما نسب لاصحاب الإمام من أقوال عما نقلوه عن الإمام. الوجه: ما خرجه الأصحاب على مذهب الإمام بحيث لم يقله الإمام في هذه المسألة بالذات .