الصفحة 962 من 1625

22:50: وفي هذه المسألة ثلاث اوجه اصحها....الخ . الشيخ: لو قيل أن رجلًا أراد أن يكتب رسالة فيذكر مذهب الشافعي فماذا يقول من خلال هذه العبارة ؟ تفضل يا حمزة، ما قال النووي: وهو أصحها، فإذا قيل: قال الشيخان عند الشافعية يراد بهما الرافعي والنووي، وعند الحنابلة الشيخان هما: المجد ابن تيمية والقاضي أبو يعلى وكان ابن تيمية وهو في السجن يقول لأمه: (ارسلي لي كتاب كذا وكذا لابي يعلى) ؛ لانه كان يسند في كتبه. وعند المالكية الشيخان هما القاضي عبد الوهاب وشيخة ابن المُقصر. إذا العذر الذي يجوز ان يتحول المأموم منفردا، فما هو وما حده ؟ هو العذر الذي تسقط به الجماعة اصالة ، وهذا الكلام غير صحيح فكل من تطوع وجاء للمسجد وليست الجماعة بواجبة في حقه يجوز له ان يفار ق، فالأصل أن لا نختلف على الأئمة، لكن إن قام ظاهر عند المأموم أنه لا يستطيع التحمل أو تفوته مصلحة أو أصابه شيء ووقع في مشقة زائدة عن غيره ممن يتحمل مثل هذه الصورة فحينئذ يقال له: لك العذر في الخروج ، أما من جاء متطوعا وليست الجماعة واجبة في حقه اصالة فليس له ان يخرج من الجماعة متى شاء، قال: وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة، فهذا الكلام فيه توسع .

26:03: .... لانه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى.. . الشيخ: قلنا أن رواية (ثم سلم ) أنه انفرد بها محمد بن عباد عن ابن عيينة وسائر اصحاب ابن عيينة لم يذكروها، وكذلك سائر اصحاب عمرو بن دينار الذي تابع ابن عيينة، بل ذكر بعضهم كسليم بن حيان عند البخاري: ثم تجوّز فصلى ركعتين يعني أنه لم يسلم وانما الذي أدركه مع الإمام جعله الفاتحة وأكمل صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت