الصفحة 967 من 1625

42:57: وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير...الخ. الشيخ: كلمة: (يرضى المأمومون) هي قيد، عليه مؤآخذة إلا إذا افترضنا ان المأمونين محصورون والإمام ضامن أن لا يصلي معه غيرهم، والإمام يعلم أن المأمومنين يحبون الإطالة في الصلاة كأن يقرأ بهم بالبقرة في الركعة، فدخل داخل. فلا يتصور هذا القيد إلا في مكان ضيق منحصر لا يدخل إليه أحد .

44:05: قوله: (عن جابر: ان معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة...الخ . الشيخ: عند البخاري / الصلاة / باب من كره ان يقال للمغرب العشاء. هل لنا ان نقول عن المغرب العشاء الأولى؟ اخرج البخاري بسنده الى عبد الله المزني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب تقول هي العشاء. وظاهره أنه معلل كما قال ابن حجر في الفتح ووجه الكراهه لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، فاذا أومِنَ الالتباس فيجوز ان يقال عن المغرب العشاء الأخرة، وكذلك من باب اولى أنه يجوز التغليب بان يقول الرجل: صليت العشائين. وقد وردت الآثار ان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين العشائين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت