الصفحة 98 من 1625

38:42: وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها ..الخ. الشيخ: الصحيح الأول؛ والمراد بالأول وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة فهو المراد بالنهي. اما العلة والسبب في أنه فعل اليهود وقد ثبت ذلك عند البخاري في الصحيح وقد ذكره في كتاب أحاديث الأنبياء باب أحاديث الأنبياء برقم 3458 بسنده إلى أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة بإنهاكانت تكره أن يجعل الرَّجُل يده على خاصرته زاد ابن أبي شيبة: في الصلاة. ثم قالت: إِنَّ اليهود تفعله. لذا ذكره البخاري تحت باب: ذكر بني اسرائيل. وهذا مراد ابن عمر لِمَا اوردناه عنه آنفا عن أبي دَاوُدَ والنسائي عندما قال: هذا الصلب الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - فهو من عباداتهم وأفاعيلهم. وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري. فقول عائشة هو أعلى ما ورد في الباب وإن كانت التعليلات -التي ستأتي- لها مستند عند السلف ولا مانع من القول بالجمع بين هذا وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت