فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1204

2 -وأما قوله: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ}

قال ابن عباس: أنت يا محمد يحِل لك أن تقاتل فيه، فأما غيرك فلا (1) .

وقال مجاهد: أُحل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَصنع فيها ما شاء، يقول: لا تُؤاخَذُ بما صنعتَ فيه، وليس عليك فيه ما على الناس (2) .

وقال الضحاك: اقتل فيه من شئتَ أو دعَ، أحللتها لك يوم الفتح عامة يومِك (3) .

وقال قتادة: لستَ بآثِم، أنت به حِل (4) .

وقال الشافعي: لا بأس أن يدخل الإنسان مكة وهو غير محرم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عام الفتح وهو حلال (5) .

قال القاضي: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خُص في ذلك بأن أُحلت له، ولا تَحِل لأحد بعده، ولم تَحِل قبله لأحد، فلما أزيل حكمها يومئذ زال حكم من يدخلها، لأن المُحرم إنما يُحرمُ ليدخل الحرام، فيقضي فيه ما يجب عليه، فلما كان

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (8/ 516) لابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، ولم أقف عليه عند ابن جرير.

(2) رواه ابن جرير في تفسيره (12/ 585) .

(3) رواه ابن جرير في تفسيره (12/ 586) .

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (12/ 585) .

(5) ينظر الأم (2/ 155) (ط المعرفة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت