23 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية
قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: حرم من النسب سبع، ومن الصهر والرضاع سبع (1) .
ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) .
وأمهات النساء تحرم (3) على كل حال، دخل أو لم يدخل بالإبنة، ثم قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فأحل اللَّه تعالى نكاح الرَّبيبَة إذا لم يدخل بالأم.
وقد روي عن قوم أنهم أجروا الأمهات مجرى الرَّبائب، وليست الرواية في ذلك تثبت (4) .
وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل، وجعلوا (5) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب اللَّه عز وجل.
(1) رواه البخاري برقم 5105، كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم، بلفظ:"ومن الصِّهْر سبع".
(2) روي مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه البخاري برقم 2645، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب.
(3) في الأصل: يحرم.
(4) الرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (3/ 663) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 911) ، بإسناديهما عن خِلَاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وأخرجها أيضًا ابن جرير في نفس الموضع عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.
(5) مكررة في الأصل.