1 - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}
رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (1) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (2) .
وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (3) .
وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (4) .
وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.
وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (5) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.
وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاةَ الأضحى، {وَانْحَر} في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.
(1) غير موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.
(2) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (12/ 721) .
(3) عزاه السيوطي في الدر المنثور (8/ 650 - 651) لابن مردويه، وابن شاهين في السنة، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
(4) رواه ابن جرير في تفسيره (12/ 723) .
(5) ساقطة من الأصل.