46 -قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف (1) .
وقال مجاهد: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} : من قاتلك ولم يعطك الجزية (2) .
وروي عن ابن عباس: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قريش.
وقال قتادة: نسختها {فَاقْتُلُوا (3) الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 15] ، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف (4) .
والرواية عن ابن عباس رضي اللَّه عنه ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم.
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (10/ 149) .
(2) رواه ابن جرير في تفسيره (10/ 149) .
(3) في الأصل: اقتلوا.
(4) رواه ابن جرير في تفسيره (10/ 150) .