43 -قال اللَّه عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (1) .
وروى عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (2) .
روى المطلب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، لأن بيته كان في المسجد (3) .
وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (4) .
وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (5) .
(1) رواه أبو داود برقم 232، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد.
(2) رواه أبو داود برقم 227، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم 261، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
(3) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص 126) مرسلًا.
(4) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص 127) .
(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص 127) .