فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1204

4 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.

وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (1) .

(1) متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم 2589، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم (5/ 64) ، كتاب: الهبات، تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ومن حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم 300، كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (5/ 63) ، كتاب: الهبات، كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت