فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1204

36 -قال اللَّه تبارك اسمه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} إلى قوله: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}

الأربعة الحُرُم ثلاثة منها متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان، وإنما قيل: رجَب مُضَر، لأن ربيعة بن نِزار كانوا يحرِّمون رمضان ويسمونه رجَبًا، وكانت مُضَرُ تحرِّم رجب نفسه، فلذلك قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذي بين جمادى وشعبان" (1) .

وأما قوله عز وجل: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ، ففي الشهور كلِّها، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم، لأن كل نفس ظلم للنفس (2) وتعريضًا لها وتعرضًا لعذاب اللَّه عز وجل، قالت الأنبياء عليهم السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} [الأعراف: 23] .

وقد قيل: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ، الأربعة الحُرُم لا تقاتلوا فيهن (3) ، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور.

والصحيح: أن لا تواقِعوا الخطايا في الشهور كلها، واللَّه أعلم.

(1) متفق عليه من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم 5550، كتاب: الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم (5/ 107) ، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

(2) كذا العبارة في الأصل.

(3) قوله: لا تقاتلوا فيهن، مكررة في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت