فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1204

236 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلى قوله سبحانه: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} 241 - وقال عز من قائل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (1) .

وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (2) .

وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (3) .

(1) رواه ابن جرير (2/ 546) ، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير.

(2) رواه ابن جرير (2/ 547 - 548) ، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين.

(3) رواه ابن جرير في تفسيره (2/ 549) ، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت