فهرس الكتاب
الصفحة 619 من 1204
وأما الكفالة فمأخوذ من غير هذا الموضع، لأنه رجل فعل معروفًا إلى رجل وضَمِن عنه شيئًا أوجبه على نفسه، قد يمكن أن يغرمه ويمكن أن لا يغرمه.
ولم يدخل في باب الغَرَر الذي نُهي عنه، لأن الغَرَر يدخل في باب المُخاطَرة والقمار، لأن كلَّ واحدٍ منهما يؤمِّل أن يأخذ من مال صاحبه شيئًا بغير حق، والضّامِن ليس يأخذُ شيئًا، وإنما هو مُصطنِع معروفًا، يمكن أن يغرم ويمكن ألا يغرم، فلزمه ما شرط على نفسه، إذ لم يخالِف كتابًا ولا سُنة، وإن دفع شيئًا رجَع به على من ضمِنه عنه.
حجم الخط: