29 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}
قال ابن عمر: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} : ما عليهم من الحج (1) ، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.
وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (2) .
وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (3) .
وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (4) .
وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (5) .
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (6) .
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ،
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 139) .
(2) رواه ابن جرير أيضًا (9/ 139) .
(3) روه ابن جرير في تفسيره (9/ 139) عن نافع وليس عن عكرمة.
(4) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 140) .
(5) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 140) .
(6) رواه ابن جرير (9/ 139) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.