60 -قال اللَّه عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: الجلباب، أو قال: الرداء (1) .
وقال ابن عباس: الجلباب (2) .
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (3) .
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد.
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 349) .
(2) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 349) .
(3) روي عن الشعبي، وابن ابي نجيح، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (9/ 350) .