فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1204

ورواه حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي (1) .

وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: في هدي القرآن بدنة، فقيل له: ابن مسعود يقول: شاة، فقال: الصيام أحب إلي من شاة (2) .

وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة، والبقرة (3) ثم عن التابعين في ذلك ما يكثر ذكره (4) .

وعن جابر بن عبد اللَّه في عام الحديبية: نحرنا البدنة عن سبعة، وذكر سبعين بدنة، وقال: كنا ألفًا (5) وأربعمائة (6) .

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 225) ، من طريق ابن علية عن أيوب به.

(2) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (12/ 313) وقال:"رواه وبرة بن عبد الرحمن، وعطاء عن ابن عمر"، وردَّه في (12/ 317) عند شرحه قول ابن عمر المتقدم:"لو لم أجد إلا شاة. . ."فقال:"فهذا يرد رواية من روَى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة"، وقال عن الرواية المتقدمة:"أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال".

(3) رواه ابن جرير في تفسيره (2/ 225 - 226) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 336) .

(4) قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، نحو ذلك.

(5) في الأصل: ألف.

(6) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (4/ 88) ، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم 4840، باب قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} ، ومسلم (6/ 25) ، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت