فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1204

ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْكٌ في دم بقرة، أو بدنة.

والزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع، كذا رواه يونس (1) .

ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البقر (2) . ومالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (3) .

وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يُهراق إلا عن نفس واحدة (4) ، يعني في الهدي.

وقال جماعة من التابعين مثل ذلك.

21 - [حدثنا] (5) محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (6) قال: نا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن

(1) رواه الإمام أحمد برقم 26109، وسنده: عن عثمان، حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وموضع آخر عن عمرة، كلاهما قاله عثمان، عن عائشة. . .، وأخرجه أبو داود برقم 1747، كتاب: المناسك، باب: في هدي البقر، عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة.

(2) سبق تخريجه، وفيه: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه، دون قوله: البقر.

(3) الموطأ برواية أبي مصعب برقم 137 كتاب: المناسك، باب: ما يكره من الشرك في النسك، بلفظ: لا يشترك في النسك، ولم يرد في رواية يحيى.

(4) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى (7/ 150 - 151) بلفظ:"ما أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد"، وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف:"لا أعلم دمًا. . .".

(5) ساقطة من الأصل.

(6) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبته، بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وهو أبو حُمَّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب"التهذيب" (ص 515) ، الترجمة (6418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت