فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1204

135 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}

قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (1) .

وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (2) .

قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.

(1) رواه ابن جرير في تفسيره (4/ 322) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1089) .

(2) انظر تفسير ابن جرير (4/ 322 - 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت