فهرس الكتاب
135 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}
قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (1) .
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (2) .
قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (4/ 322) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1089) .
(2) انظر تفسير ابن جرير (4/ 322 - 323) .