3 -قال اللَّه عز وجل {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
قال عطاء: الطائفة: رجلان (1) .
وقال مجاهد: رجل إلى ألف (2) .
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (3) .
وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (4) .
وقال الحسن: عشرة (5) .
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (6) .
[شُهود الحدّ]
قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] ، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 259) ، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص 158) .
(2) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 259) ، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص 159) .
(3) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 259) ، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص 160) .
(4) رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 259) ، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص 161) .
(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 29318، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص 161) .
(6) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص 162) ، عن أبي ثابت، عن ابن وهب، عن مالك.