فهرس الكتاب
الصفحة 316 من 1204
اليتيم في مال اليتيم ولا تنقصه، ويلزمه اختبار اليتيم، فإن آنس منه رشدًا لم يغتنم ما يصير إليه من مال اليتيم، فيدفع إليه ماله ويُشهد (1) عليه كما أمره اللَّه تعالى.
(1) في الأصل: وأشهد.
حجم الخط: