فهرس الكتاب
الصفحة 354 من 1204
قال القاضي رحمه اللَّه: فلا نعلم أن اللَّه تبارك وتعالى أحلّ فرجًا إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه المُوارثات، أو بمِلك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وباللَّه التوفيق.
حجم الخط: