فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1204

وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزنا، ويراه على الأمة، فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه، إذ كان اللَّه عز وجل قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] .

فإن قال: إنه حد قاذف الحر بالإجماع، فالإجماع في حد العبد الزاني قد تقدَّمه قبل أن يولد، إلا شيئا (1) يروى لا تثبت بروايته حجة، وإنما هو عن بعض التابعين، وإنما يَتَّبع الشاذَّ من القول الشاذُّ من الناس.

(1) في الأصل: شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت