فهرس الكتاب
الصفحة 429 من 1204
وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقها، على أن تدع حقها جاز له ذلك، وإن صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك، فإن رجعت عن ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لها، أو يُطلقها (1) .
(1) انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة، كعائشة وابن عباس، والتابعين عند ابن جرير في تفسيره (4/ 305 - 308) .
حجم الخط: