فهرس الكتاب
الصفحة 679 من 1204
وقوله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} ، فأخبرنا عز وعلا أن غير المُخَلّقة لها حكم المُخَلّقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد، وكذلك ما جُعل في إملاص المرأة (1) غُرَّة عبد أو أمة إذا تبيّن بعض الخَلق، واللَّه أعلم.
(1) إملاص المرأة: قال في النهاية (4/ 356) :"هو أن تُزْلِق الجنين قبل وقت الولادة".
حجم الخط: