فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1204

ورواه في غير الكتاب الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابًا ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفي الكتاب:"ولا يمس القرآن إلا طاهر" (1) .

وروى مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت وتوضأت ثم رجعت (2) .

وقال بعضهم فيه: قم فاغسل يدك (3) .

وكان ابن عمر لا يمس المصحف إلا وهو طاهر (4) .

وقال مثل ذلك إبراهيم، والحكم، وحماد.

وقال مالك بن أنس: لا يحمل أحد المصحف (5) بعِلاقته (6) ، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر (7) .

(1) رواه الدارمي في سننه برقم 2312، كتاب: الطلاق، باب: لا طلاق قبل نكاح، والدارقطني برقم 439، كتاب: الطهارة، باب: في نهي المحدث عن مس القرآن، والبيهقي في الكبرى برقم 409، كتاب: الطهارة، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب: نهي المحدث عن مس المصحف (ط العلمية) .

(2) الموطأ رواية يحيى، برقم 101، كتاب: الصلاة، باب: الوضوء من مس الفرج.

(3) روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم 468، كتاب: الطهارة، باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟:". . . اغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ"وقال عقبه:"وروي عن مصعب أيضًا أن أباه أمره بغسل يده".

(4) عزاه السيوطي في الدر (8/ 27) لابن المنذر.

(5) في الأصل: أحد المصحف أحد.

(6) قال القاضي عياض في المشارق (2/ 84) :"ما يعلق به إذا حُمل أو رُفع، بكسر العين".

(7) الموطأ برقم 535، كتاب: الصلاة، الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت