س 1: لديَّ محلٌّ تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5% من قيمته بالريال السعودي سنويًّا، والاستفسار هو: هل أُخرِج زكاته هذه السنة التي تَمَّ الوزن فيها؟ أو زكاة الوزن في السنة التي سبقَتْها؟ أفيدونا يرحمكم الله.
ج-: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقتَ إخراج الزكاة عند تمام كلِّ حول.
س 2: اشتريت دكانًا بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال سعودي، سدَّدت منه حتى الآن مبلغ سبعمائة ألف، وباقي 200 ألف، مع العلم أنَّني اشتريت هذا الدكَّان لغرَض سُكناه والعمل فيه، فهل تجبُ عليَّ زكاة فيه؟
ملاحظة: مع العلم أنَّ الدكان المشترى لم يُؤجَّر حتى الآن.
ج-: لا زكاة في قِيمة هذا الدكَّان المشتَرى للاقتِناء، سواء استعملتَه أنت أو أجَّرته، لكن إذا أُجِّر وقبضت الأجرة ففيها الزكاة إذا حالَ عليها الحول، وبلغت نصابًا بنفسها أو مضمومة إلى غيرها ممَّا لديك من نقودٍ أو عروض تجارة؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جُندُب رضي الله عنه قال:"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع" [5] .
س 3: الحاصل في بيع الذهب حاليًّا أنْ يأتي شخصٌ معه ذهبٌ مستعمل، يَرغَبُ في استبداله بذهبٍ جديدٍ، فنتصرَّف كالآتي: أشتري منه ذهبَه القديم بسعرٍ أقل من الجديد؛ لأنَّه يَحتاج إلى صِياغةٍ وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلِّم له قيمته نقدًا، وبعد الاستلام أزِنُ له الذهب الجديد حسب سِعر السوق الذي يُباع؛ أي: بسعرٍ أعلى من المستَعمل بحكم جدته، مع العلم أنَّه ليس هناك شرطٌ في أنْ يشتري مني، فأنا مخيِّره إنْ أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحَّة ذلك؟