فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 865

والذين يعمَلُون في البنوك المصرفيَّة أعوانٌ لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابةً أو تقييدًا أو شهادة، أو نقلًا للأوراق، أو تسليمًا للنقود، أو تسلُّمًا لها، إلى غير ذلك ممَّا فيه إعانةٌ للمرابين، وبهذا يُعرَف أنَّ عمل الإنسان بالمصارف الحاليَّة حرامٌ؛ فعلى المسلم أنْ يتجنَّب ذلك، وأنْ ينتقي الكسب من الطُّرق التي أحلَّها الله، وهي كثيرةٌ، وليتَّقِ الله ربَّه، ولا يُعرِّض نفسَه للعنة الله ورسوله، وفيها الكفاية إنْ شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم [8] .

فتوى رقم 8182 وتاريخ: 13/ 3/ 1405 ه-:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها برقم (325) ، في: 3/ 2/ 1405 ه-، ونصه:

أستَفتِي سعادتكم عن مُعامَلة البنك، هل هي ربا أم جائزة؟ لأنَّ كثيرًا من المواطنين يدينون من البنوك، يأخُذون فلوسًا ويردُّون فلوسًا، فهل ذلك جائز أم حرام، أفيدونا جَزاكم الله خيرًا؟

وأجابت بما يلي:

يحرم على المسلم أنْ يقترض من أحدٍ ذهبًا أو فضة أو ورقًا نقديًّا على أنْ يردَّ أكثر منه، سواء كان المقرض بنكًا أم غيره؛ لأنَّ ذلك ربا، وهو من أكبر الكبائر، ومَن تَعامَل هذا التعامُل من البنوك فهو بنكٌ ربويٌّ.

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم [9] .

فتوى رقم 4490 وتاريخ: 30/ 3/ 1402 ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم لسماحة الرئيس العام، والمقيَّد في إدارة البحوث برقم (375) في: 27/ 2/ 1402 ه-، الآتي نصُّه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت