فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 865

إنَّني بيَّاع مُشْتَرٍ، وحيث إنَّ شخصًا يريد منِّي ذهبًا أشتريه له وأبيعه منه بمكسب الثُّلث إلى أجلٍ مسمى؛ أي: يطلُب منِّي مهلةً لمدَّة سنة؛ لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم بَيان الحكم في بيع الذهب لمدَّة معينَّة وأخْذ ثُلث المكسب؟ وما هو الثُّلث للبيع إلى أجَل؟ وأسأَلُ الله أنْ يُوفِّقنا جميعًا لما فيه الخير.

وأجابت بما يلي:

لا يجوزُ بيعُ الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة إلى أجَل، وكذلك لا يجوزُ بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي إلى أجَل؛ لما في ذلك من ربا النَّساء، ولما فيه أيضًا من ربا الفضل، إذا اتَّحد جنس العِوَضين وزادَ أحدهما على الآخَر، وبذلك يتبيَّن تحريمُ ما سألت عنه من بيعك الذهب بمكسب الثلث إلى أجَل، إذا كان العِوَضان ذهبًا أو فضة، أو ما يقومُ مقامهما من الورق النقدي.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم [11] .

فتوى رقم 3249 وتاريخ: 9/ 10/ 1400 ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمقيد برقم (1100) ، في: 28/ 7/ 1400 ه-، ونصُّه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت