القول الراجح ودليله:
الراجح في هذه المسألة: جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها إذا بلغت تسع سنين [1] للأدلة التالية:
أولًا: ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله- من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير الآية، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: ففيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ، بكرًا كانت أو ثيبًا، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها، وقد أذن في تزويجها بشرط ألا يبخس في صداقها، فيحتاج منع ذلك إلى دليل قوي. [2]
ثانيًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق يدل على استئمار اليتيمة ولا معنى لاستئمار الصغيرة فإنها لا تعقل من أمر الزواج شيء، وأما تقييد ذلك بتسع سنين فلأن النبي» بنى بعائشة -رضي الله عنها- وهي بنت تسع سنين، [3] وبناء النبي» بعائشة في هذا السن يدل على أنها صالحة فيه للنكاح وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. [4] قال أبو العلا المباركفوري [5] :"كأن عائشة أرادت: أن الجارية إذا"
(1) - وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [32/ 44 - 48] ، وابن قدامه في المغني، [7/ 33] .
(2) - فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، كتاب النكاح، باب تزويج اليتيمة، [9/ 179] .
(3) - أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج الرجل ولده الصغار، ح (5133 - 5134) ، وأخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج الأب الصغيرة، ح (1422) .
(4) - ذكره الإمام الترمذي بعد حديث أبي هريرة السابق بدون إسناد، كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، ح (1109) ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى، [1/ 319] بقوله: وروينا عن عائشة .. بلا إسناد. كتاب الحيض، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها، ح (1425) ، ونسبه إلى الإمام أحمد: ابن عبد الهادي في (تحقيق أحاديث التعليق) ، [3/ 161] .
(5) - هو أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن الحاج الشيخ بهادر المباركفوري، ولد بقرية مباركفور سنة (1283 هـ) وتوفي بها سنة (1353 هـ) . ترجم له أبو الفضل عبد السميع المباركفوري أحد تلامذته انظر الترجمة في آخر مقدمة تحفة الأحوذي [615 - 634] .