بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة، لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها: من الشعور والتمييز" [1] ."
قال ابن قدامه -رحمه الله- (مدللًا على أن من بلغت تسع سنين حكمها حكم البالغة) :"... لمفهوم الآية ودلالة الخبر بعمومها على أن اليتيمة تنكح بإذنها وإذا أبت فلا جواز ليها، وقد انتفى به الإذن فيمن دونها فيجب حمله على من بلغت تسعًا ..."ثم أورد قول عائشة السابق ثم قال:"ولأنها بلغت سنًا يمكن فيه حيضها ويحدث لها حاجة إلى النكاح فيباح تزويجها كالبالغة" [2] .
(1) - تحفة الأحوذي، المباركفوري، [4/ 257] .
(2) - المغني لابن قدامه، [7/ 33] .