فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 534

لا يرى جواز ذلك، وأما ابن عباس فقد قال:"أحلتهما آية وحرمتهما آية [1] , ولم أكن لأفعله" [2]

(1) - والمقصود بالآية التي حرمت قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} , والآية التي أحلت قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أو قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}

(2) - انظر: الاستذكار, لابن عبد البر, [5/ 486] , وانظر في نفي الخلاف: قول الجصاص في أحكام القرآن [3/ 72] وابن المنذر في المغني لابن قدامة [7/ 86] , والإقناع للشربيني من الشافعية - وقد نص على الإجماع- [2/ 418]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت