فهرس الكتاب
الأول: إذا سبي الزوجان معًا فلا ينفسخ نكاحهما، وهذا قول أبي حنيفة [1] وأحمد [2] .
الثاني: ينفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها، وهذا رواية عن مالك [3] وقول الشافعي [4] .وهو اختيار ابن القيم.
وسبب اختلافهم هو الاختلاف في العلة المؤثرة في الإحلال هل هي اختلاف الدار أو طريان الرق بسبب الكفر؟ [5]
فذهب أصحاب القول الأول إلى أن العلة هي اختلاف الدار، وذكر الإمام ابن القيم لهم علة أخرى غير هذه وهي أن بقاء الزوج مشكوك فيه أو مجهول فينزل منزلة المعدوم، ومن علم بقاءه فهو نادر فيلحق بالأعم الأغلب [6] .
وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن العلة هي طريان الرق بسبب الكفر وهذا سبب في زوال ملكه.
القول الراجح ودليله:
الراجح إذا سبي الزوجان معًا هو انفساخ نكاحهما كما لو سبيت المرأة وحدها لمجموعة من الأدلة قد ذكرها الإمام ابن القيم، أذكرها باختصار:
(1) - انظر: بدائع الصنائع، للكاساني [2/ 286] ، وتبيين الحقائق، لفخر الدين الزيلعي [2/ 176] .
(2) - انظر: المغني، لابن قدامة [9/ 215 - 216] ، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي [1/ 627] .
(3) - انظر: التمهيد، لابن عبد البر [3/ 144] ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد [2/ 34] .
(4) - انظر: الأم، للشافعي [4/ 270] ، المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي [2/ 239] .
(5) - انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد [2/ 34] .
(6) - انظر: أحكام أهل الذمة، ابن القيم [2/ 733] .