فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 534

1/ أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين مستثنيًا لهن من المحصنات ولم يفرق بين وجود الزوج وعدم وجوده.

2/ ما ذكر من سبب نزول الآية في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه:"... وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسًا من أصحاب النبي» تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل ..."الحديث [1] وفي رواية للترمذي [2] ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه:"أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله» فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [3] فصرح بوجود الأزواج ولم يفرق بين سبيها مع زوجها أو سبيها دونه."

3/ حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه: أن رسول الله» نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن [4] .

قال ابن القيم:"فهذا التحريم إلى غاية، وهي وضع الحمل فلا بد أن يحصل الحِل بعد الغاية، ولو كان وجود أزواجهن مانعا من الوطء؛ لكان له غايتان: إحداهما: عدم الزوج، والثاني: وضع الحمل، وهو خلاف ظاهر الحديث" [5] .

(1) - سبق تخريجه.

(2) - جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحلله أن يطأها، ح (1132) وقال الترمذي: حديث حسن.

(3) - سورة النساء، آية (24) .

(4) - مسند الإمام أحمد ح (17193) ، وجامع الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، ح (1564) ، وقال الترمذي: حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الألباني، وقال الشوكاني في نيل الأوطار [6/ 168] : حديث العرباض رجال إسناده ثقات.

(5) - بدائع الفوائد، ابن القيم، [389] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت