فهرس الكتاب
بالساق )) [1] ، وعلى هذا جمهور العلماء كابن عمر فعن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول:"من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد"
(1) - رواه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد ح (2081) . من طريق يحي بن عبد الله بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس، =
=وخالف ابن بكير موسى بن داود فرواه عن ابن لهيعة به مرسلًا كما عند الدارقطني [3/ 289 ح (3926) ] ، وعند البيهقي في السنن الكبرى [7/ 360 ح (14894) ] قال البوصيري في الزوائد [1/ 130] :"هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة"وقد تابع ابن لهيعة أبو الحجاج المهري كما عند الدارقطني [3/ 288 ح (3925) ] والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 360 ح (14893) ] وأبو الحجاج المهري هو رِشدين بن سعد بن مفلح المصري قال ابن حجر في التقريب (1942) :"ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة"، وله طريق ثالثة عند الطبراني في المعجم الكبير [11/ 300 ح (11800) ] من طريق يحي الحماني نا يحي بن يعلى عن موسى بن أيوب به، وللحديث شاهد عند الدارقطني [3/ 289 ح (3927) ] من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك، والفضل بن المختار ضعيف جدًا قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا، وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها. انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي [5/ 435 ت (6756) ] . وعليه فالحديث يرتقي بهذه المتابعات إلى درجة الحسن كما قال الألباني في إرواء الغليل [7/ 108 - 110] ، وقد أشار ابن القيم إلى ضعف هذا الحديث وعضده بالقرآن وبعمل الناس حيث قال:"وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس"زاد المعاد [5/ 279] .