فهرس الكتاب
6/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها" [1] .
7/ أن هذا القول هو أحوط القولين، وقد بين ابن القيم أن من أوقع الطلاق فقد أتى بخصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، ومن لم يوقعه فقد أتى بخصلة واحدة [2] .
وقد أشار ابن القيم في إعلام الموقعين [3] إلى أن هذا ثابت عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولكنه أثبت الخلاف بين الصحابة في زاد المعاد [4] وهو الصواب كما سبق ذكره عند نسبة القولين في هذه المسألة.
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [33/ 103] .
(2) - انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن القيم [1/ 310 - 311] .
(3) - إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم [5/ 455] .
(4) - زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم [5/ 214] .