لا بد من التبادل الفوري لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا كان يدا بيد) وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا بناجز) (1) .
اختلاف الجنس:
اختلاف الجنس يحل التفاضل ويحرم النساء، وروى أبو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا بأس ببيع البر بالشعير أكثرهما يدا بيد) (2) وفي حديث عبادة عند احمد ومسلم (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (3)
اختلاف البدلين مع اختلاف النقد والطعم يحل التفاضل والنساء:
إذا بيع الطعام أي البر او الشعير او التمر او الملح بالفضة او الذهب حل التفاضل والتأجيل لما روى عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة وأعطاه درعا له رهنا) (4) . رواه البخاري ومسلم، وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير) (5)
لا ربا في الحيوان:
(1) رواه البخاري ومسلم ومالك في العطاء، والشافعي في مسنده، والترمذي والنسائي واحمد 3/ 4 عن أبي سعيد الخدري وزاد البخاري: إلا يدا بيد.
(2) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أبو داود 9/ 198 رقم 3333 بلفظ، ولا بأس يبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما- يدا بيد واما نسيئة فلا) وأخرجه النسائي 7/ 267 بلفظ، ولا يأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة).
(3) أخرجه مسلم بنفس اللفظ 3/ 11 رقم 1587 وأخرجه أبو داود، واحمد في مسنده.
(4) أخرجه البخاري 4/ 299 رقم 2200 ومسلم 3/ 1226 رقم 1603 واللفظ له.
(5) أخرجه مسلم 3/ 1314 رقم 1592.